لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها الا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا ضرورة أنه وان لم يكن الواجب منها حينئذ غير المواصلة إلّا أنه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا كما لا يخفى ـ مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظراً وجهه أنه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً لعدم التمكن شرعاً منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به
______________________________________________________
عدم ثبوت الوجوب بدونه (ودعوى) أنه بوجوده العلمي علة لا بوجوده الخارجي والوجود العلمي غير منفك عنه ولذا اشتهر أن تخلف القيود قادح دون تخلف الدواعي فإذا أذن المالك لشخص في دخول ملكه مقيداً بكونه صديقا له لم يجز له الدخول إذا لم يكن صديقاً له في الواقع ، ولو كان بداعي كونه صديقا له جاز له الدخول وان لم يكن صديقاً له (مندفعة) بأن ذلك يتم لو أمكن تخلف الوجود العلمي عن الوجود الواقعي لا في مثل الأوامر الشرعية (١) (قوله : لا شهادة على الاعتبار) يعني قد يستشهد على اعتبار الإيصال في المقدمة الواجبة بصحة النهي عن غير الموصل من المقدمات فيختص الوجوب بالموصل ، لكنه في غير محله لأن الاختصاص نشأ عن النهي عن غير الموصل فان النهي المذكور لما كان تعيينياً والوجوب الغيري تخييريا لم يصلح الثاني لمزاحمة الأول بل كان الأول هو المؤثر ويختص الثاني بغير مورد النهي ، وهذا غير محل الكلام في اختصاص الوجوب بذاته في الموصلة لا بواسطة وجود المزاحم «أقول» : الّذي يدعيه المستشهد أنه لا مزاحمة بين الأمر الغيري والنهي في الفرض المذكور بحسب ارتكاز العقلاء بحيث لا يكون في مورد النهي مقتضي الوجوب بارتكازهم لا أنه يكون ويقدَّم عليه مقتضي التحريم كما يدعيه المصنف (٢) (قوله : لاختصاص جواز) وإذا ثبت هذا الاختصاص توقف الجواز على الإتيان فقبل الإتيان لا جواز وإذ لا جواز للمقدمة يكون ذو المقدمة غير مقدور لأن الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا فيسقط