(وبالجملة) : يلزم أن يكون الإيجاب مختصاً بصورة الإتيان لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال فانه يكون [١] من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا (بقي شيء) وهو أن
______________________________________________________
الوجوب النفسيّ فلا يكون ترك ذي المقدمة عصياناً «أقول» : أولا بطلان اللازم المذكور غير ظاهر إذ لا مانع عقلا من عدم المعصية بترك الواجب في صورة النهي إلّا أن يكون مما لا يلتزم به المستدل فتأمل (وثانياً) أن توقف الجواز على الإتيان راجع إلى جعل الإيصال شرطاً للوجوب وهو غير المدعى فالجائز من المقدمة ما بعدها الإتيان لا ان المقدمة تكون جائزة بشرط الإتيان حتى يتوقف الجواز على الإتيان وإذا كان الإتيان قيداً للجائز كان ممكنا لإمكان مقدمته عقلا ولا منع عنها شرعا نظير ما لو أذن المالك في الوضوء بمائه مقيداً بكونه يصلي فيه فان الوضوء يقع صحيحاً لعدم المانع عنه شرعا إذا كان عازما على الصلاة بعده (وثالثا) أنك عرفت أن الإتيان ليس شرطاً للمقدمة الجائزة أو الواجبة بل هو ملازم لها فلا مجال للإشكال (١) (قوله : وبالجملة يلزم) كان الأولى ان يقول : وببيان آخر ، لمخالفته لما قبله فلا يكون إجمالا له (٢) (قوله : من طلب الحاصل) لأن الإيجاب يتوقف على جواز المقدمة وهو يتوقف على إيصالها وهو يتوقف على الإتيان بها وهو يتوقف على فعل المقدمة فيلزم توقف إيجاب المقدمة على فعلها وهو طلب تحصيل الحاصل كما أشار إليه في الحاشية ، لكنه يتوقف على إناطة التحريم بعدم الإيصال ليكون نقيضه أعني الجواز منوطا بنقيضه وهو الإيصال أما لو كان المراد أن موضوع التحريم الذات في حال عدم الإيصال وموضوع الجواز الذات في حال الإيصال فلا
__________________
[١] حيث كان الإيجاب فعلا متوقفا على جواز المقدمة شرعا وجوازها كذلك كان متوقفا على إيصالها المتوقف على الإتيان بذي المقدمة بداهة فلا محيص الا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به وهو من طلب الحاصل الباطل.
(منه قدسسره)