وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة ـ مع أن البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسيّ كما هو المنصرف عند إطلاقه ـ ولو قيل بالملازمة ـ وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ـ ولو قيل بعدمها ـ كما لا يخفى ، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ كما هو واضح لا يخفى ، وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوباً كالصناعات الواجبة كفائيا التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل لولاها معاش العباد ، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لو لا أخذها هذا في الواجبات التوصلية
______________________________________________________
حكما كلياً فرعياً كما تقدم في الصحيح والأعم (١) (قوله : وحصول الفسق) معطوف على قوله : برء النذر ، يعني ليس هو ثمرة أيضا كما تقدم في النذر (٢) (قوله : لصدق) تعليل لحصول (٣) (قوله : وعدم جواز) معطوف على قوله : برء النذر ، وهذه الثلاثة مترتبة على تقدير القول بالوجوب (٤) (قوله : مع ان البرء) هذا مسلم لكن لو قصد مطلق الواجب شرعاً ترتب البرء وعدمه على الخلاف هنا (٥) (قوله : ما يعم المقدمة) بأن يكون المراد من الواجب ما لزم فعله ولو عقلا (٦) (قوله : ولا يكاد يحصل) قدح في الثمرة الثانية (٧) (قوله : لحصول العصيان) هذا لا يتم لو لم تكن مترتبة بل كانت كلها في آن واحد فان ترك الجميع إصرار إلا أن يكون المراد من الإصرار تكرر المعصية في زمانين ولا يكفي فيه تعددها في زمان واحد ولو أبدله بعدم الدليل على كون الإصرار القادح في العدالة يشمل ترك المقدمات لكان أولى (٨) (قوله : وأخذ الأجرة) قدح في