وجوبه ، وفيه ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس الجواز وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه صدق القضية الشرطية الثانية ـ ما لا يخفى فان الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم منه أحد المحذورين فانه وان لم يبق له وجوب معه إلّا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الإطاعة والإتيان وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم إتيانها إرشاداً إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب
______________________________________________________
(١) يعني من المقدمات فيثبت عموم الحكم للجميع (٢) (قوله : من التالي) يعني قوله : لجاز تركها ، فيراد منه أنه لم يكن منع شرعي عن تركها (٣) (قوله : واضحة البطلان) إذ انتفاء الوجوب لا يقتضي ثبوت الإباحة شرعاً بل يتردد بين الأحكام الأربعة الباقية بناء على عدم خلوِّ الواقعة عن الحكم (٤) (قوله : وإرادة الترك) معطوف على إرادة عدم (٥) (قوله : الظرف) وهو قوله : حينئذ ، يعني أن حينئذ مضاف إلى أمر مقدَّر ناب عنه التنوين وتقديره ـ بحسب ظاهر العبارة ـ حين إذ جاز تركها ، والأخذ بهذا الظاهر يوجب كذب الشرطية الثانية لأن بقاء الواجب على وجوبه على تقدير جواز الترك لا يوجب التكليف بما لا يطاق وإنما يقتضي ذلك على تقدير الترك للمقدمة (٦) (قوله : الثانية) يعني قوله : فان بقي ... إلخ (٧) (قوله : ما لا يخفى) مبتدأ مؤخر لقوله : وفيه ، (٨) (قوله : فان الترك بمجرد) ينبغي ان تكون صورة الإيراد هكذا : إنا نختار أن لا يبقى الواجب على وجوبه ، ولا دليل على بطلان خروج الواجب عن كونه واجبا فان ترك المقدمة يوجب ترك ذيها فيكون معصية ويسقط بها التكليف وقد اشتهر أن التكليف يسقط بالمعصية كما يسقط بالطاعة ولا ضير فيه فيكون محصل الإيراد المنع من بطلان أحد اللازمين مع الالتزام بصدق الشرطيتين معاً لا بطلان إحدى الشرطيتين كما قد يظهر من العبارة (٩) (قوله : ولا يلزم) بل يلزم أحدهما