مانعة لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين وهو دور واضح ، (وما قيل) في التفصي عن هذا الدور بان التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم فانه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه
______________________________________________________
(١) مفعول مطلق لقوله (ره) : توقف وجود ، «وتوضيح» ما ذكر أن التضاد بين الشيئين لو كان راجعاً إلى التمانع المؤدي إلى توقف وجود أحدهما على عدم الآخر لأدى أيضا إلى توقف عدم كلّ منهما على وجود الآخر لأن المانع يكون علة لعدم الممنوع وحينئذ يلزم الدور ، لأن وجود أحدهما متوقف على عدم الآخر الّذي هو المؤدى الأول ؛ وعدم الآخر يتوقف على وجوده الّذي هو المؤدى الثاني ومنه يظهر امتناع ثبوت التمانع بين شيئين من الطرفين بل لا بد أن يكون من أحدهما دون الآخر فيقال مثلا : رطوبة الحطب مانعة من احتراقه ، ولا يصح أن يقال : احتراقه مانع أيضا من رطوبته ، للزوم الدور المذكور (٢) (قوله : وما قيل في التفصي) هذا منسوب إلى المحقق الخوانساري (٣) (قوله : من طرف الوجود) يعني توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر فعلي غير تقديري بخلاف توقف العدم على الوجود فانه تقديري لأنه معلَّق على وجود تمام اجزاء العلة التامة عدا عدم المانع إذ في ظرف اجتماعها ووجود المانع يستند العدم إلى وجوده أما لو فقد المقتضي للوجود أو الشرط يكون العدم مستنداً إلى عدم المقتضي أو الشرط لا إلى وجود المانع وإذ لا يستند العدم إلى وجود المانع لا يكون متوقفاً عليه وإذا اختص التوقف بحال وجود سائر أجزاء العلة نقول : وجود سائر أجزاء العلة ربما يكون ممتنعاً فالتوقف يكون ممتنعاً أيضا ، والوجه في امتناعه أن المقتضي لفعل الضد هو الإرادة ويمتنع تعلقها به في ظرف إرادة ضده ، مثلا في حال فعل الصلاة عن إرادة تمتنع إرادة الإزالة لامتناع اجتماع إرادتي الضدين فعدم الإزالة حين فعل الصلاة يستند إلى عدم إرادة الإزالة لا إلى وجود الصلاة (قوله : مع شراشر)