بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام (نعم) لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته (وبعبارة أخرى) كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزاً وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنىً وكفاية ولا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان ، وقد عرفت سابقاً أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جداً حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك ، ومنع كونه أمراً إذا لم يكن بداعي البعث جداً واقعاً وان كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على انه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى ، وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين فتأمل جيداً.
______________________________________________________
بمعنى أنه يجوز في ذاته وان كان ممتنعاً بالنظر إلى انتفاء شرطه ، ولكنه مندفع بان ظاهر الجواز في العنوان ما يقابل الامتناع ولو بالغير لا خصوص الإمكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي وإلّا فلا مجال للخلاف فيه بين الاعلام لوضوح ان الأمر بالنظر إلى ذاته لا مانع عند العقل من وجوده (١) (قوله : بعيد عن) بل لا مجال لاحتماله بقرينة ذكر انتفاء الشرط (٢) (قوله : نعم لو كان المراد) وكذا لو كان المراد من الأمر ما يعم المشروط ومن الشرط شرط الأمر المعبر عنه بشرط الوجوب كأن يقول مع علمه بعدم الاستطاعة : حج ان استطعت ؛ وقد يظهر من بعض أدلة المجوزين ان المراد من الشرط شرط المأمور به كما يقتضيه ظاهر تحرير العنوان في كلام بعض بمثل (هل يجوز الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه؟) فان الظاهر من الضمير في (مثله) رجوعه إلى الشيء لأنه أقرب (٣) (قوله : وربما يقع به التصالح) لكن قد يأباه بعض كلماتهم مضافا إلى ما عرفت فراجع