في موضوعه أورد المصنف (ره) على القائلين بالفرد بذلك ، وحيث أن الطبيعة من حيث هي ليست أيضا موضوعا للغرض ولا محطاً للأثر المقصود منها وجه القول بالطبيعة ـ تبعاً للفصول ـ بأن الأمر ليس هو الطلب مطلقا كي يمتنع تعلقه بالماهية من حيث هي بل هو طلب الوجود ، وكذلك النهي ليس هو الزجر عن الماهية كذلك بل هو طلب العدم فالوجود والعدم المأخوذان في موضوع الأمر والنهي متعلقان بالماهية من حيث هي ولا إشكال فيه «أقول» : كان الأولى في توجيه القول بالطبيعة حمل الطبيعة في كلامهم على الملحوظة حاكية عن الوجود لا جعل الوجود داخلاً في مفهوم الأمر ولا جعل العدم داخلاً في مفهوم النهي إذ الأمر ـ كما تقدم ـ نفس الطلب. والنهي ـ كما يأتي ـ نفس المنع والزجر لا طلب العدم فهما ضدان يتعلقان بالوجود كما يتعلقان بالعدم ـ مع أن التوجيه المذكور لا يتم لو صرح بمادة الطلب كما لو قال : أطلب القيام ، نعم استدلال القائلين بالطبيعة بأن المصادر المجردة عن اللام والتنوين موضوعة للطبيعة من حيث هي يأبى ما ذكرناه ، وأيضا فان الرد على القول بالفرد بما ذكره أخذاً بظاهر لفظ الفرد غير ظاهر الوجه بعد ظهور أدلتهم في خلافه فان استدلالهم بأن الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج ظاهر في نفي الطبيعة من حيث هي لا في اعتبار الخصوصيات في موضوع الأمر كيف ولا يحسن الظن بقول أحد منهم بذلك ـ مع أن الأولى ـ حسبما ذكره هو الرد عليهم بأن الفرد هو الوجود الخاصّ فيلزم من تعلق الأمر بالفرد بعد البناء على دخل الوجود في مفهوم الأمر أن يكون معنى الأمر بالفرد طلب وجود الوجود وهو مما لا معنى له كما أشار إلى ذلك في الفصول في ذيل كلامه فتأمل جيداً ، فالمتحصل إذاً أنه لا مجال لاحتمال كون الماهية من حيث هي أو الخصوصيات الفردية مقومة لموضوع الطلب بل موضوعه الماهية الحاكية عن الوجود فان أراد كل من القائل بالطبيعة والفرد ذلك ففي محله ويكون النزاع لفظياً وإن أراد غيره فهو ساقط. والله سبحانه أعلم