فيسقط به قطعاً وان لم يكن امتثالا له بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعاً لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح
______________________________________________________
كونه صادراً بعنوان الإطاعة فهو عين قصد التقرب ولا يرتبط بمقام صلاحية الفعل للمقربية وإن أراد غيره فلا موجب له والجهل بحرمته قصوراً إنما أوجب عدم كون الفعل معصية كما أشرنا إليه لا الحسن الصدوري وكأن المراد أن قصد التقرب أوجب كون الفعل طاعة والجهل أوجب كونه غير معصية وبذلك يكون طاعة محضة فيكون حسنا لا غير (١) (قوله : وان لم يكن امتثالا له) يعني ليس فعلا للمأمور به بداعي الأمر وإن كان يسقط به الأمر (٢) (قوله : بناء على تبعية) قيد للنفي يعني كونه ليس مأموراً به في حال الجهل بالحرمة مبني على تبعية ... إلخ وتوضيح المراد أن موضوعات الأحكام (تارة) تتصف بكونها ذات مصلحة أو مفسدة (وأخرى) تتصف بكونها حسنة أو قبيحة والاتصاف بالأوليين ليس مشروطاً بعلم المكلف بكونها ذات مصلحة أو مفسدة بل هي تكون كذلك في حالي علم المكلف وجهله والاتصاف بالأخريين مشروط بعلمه فلا يكون فعل المكلف حسنا إلا في حال علمه بكونه ذا مصلحة كما لا يكون قبيحاً إلا في حال علمه بكونه ذا مفسدة وأما ثبوت الأحكام لها (فتارة) نقول : إنه تابع للمصالح والمفاسد الواقعية فإذا كان ذا مفسدة كان حراما شرعا وإن جهل كونه كذلك ، وإذا كان ذا مصلحة كان واجباً وإن جهل كونه كذلك ، وإذا كان ذا مصلحة ومفسدة وكانت إحداهما أقوى كان الحكم تابعاً للأقوى منهما وإن جهلها المكلف (وأخرى) نقول : إنه تابع للحسن والقبح الفعليين فلو كانت المفسدة أقوى من المصلحة وجهل المكلف ذلك كان واجباً ، وان كانت المصلحة أقوى من المفسدة وجهلها المكلف كان حراما وحينئذ نقول : مورد تصادق العناوين إذا كان المكلف جاهلا بحرمته فعلى المذهب الأول يكون حراماً محضاً ولا يكون مأموراً به إذا كانت المفسدة أقوى كما هو محل الفرض من تقديم جانب النهي ، وعلى المذهب الثاني يكون مأموراً به لأن كونه مصلحة مع الجهل بالمفسدة يوجب كونه حسناً فيكون واجباً لا غير (أقول) : التحقيق أن هناك حسنين وقبحين يختلف كل منهما عن الآخر