إلا على القول بالجواز ، وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فانه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائياً بالعرض والمجاز فتفطن (ومنها) أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين فإذا امر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجي والعضدي فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعاً لأمر الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان (وفيه) ـ مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة
______________________________________________________
(١) يعني يكون حينئذ واجباً وجوبا أكيداً ناشئاً عن مصلحة أكيدة ولا يكون مستحبا لا فعلياً ولا اقتضائياً كما هو الحال في سائر موارد الوجوب الأكيد بخلاف القسمين الأخيرين فان العبادة المستحبة لما كان لها بدل غير مستحب صح ان يقال : انها واجبة ومستحبة ، ولو كان الاستحباب اقتضائياً لا فعلياً (أقول) : لا فرق بين ما له بدل وما لا بدل له لأن المصلحة القائمة بالعنوان إذا كان يجوز الترخيص في تركها حيث لم تكن لزومية فضمها إلى المصلحة اللزومية لا يوجب تأكد الوجوب فيكون في الموضوع وجوب فعلى واستحباب اقتضائي نعم يوجب تأكد الإرادة وليست هي الوجوب ولا منتزع منها ـ مع أنه لو أوجبت تأكد الوجوب اقتضت ذلك حتى فيما له بدل لعدم الفرق فتكون العبادة المتحدة مع العنوان واجبة وجوباً أكيداً والبدل واجباً وجوبا غير أكيد (فالتحقيق) مجيء الأقسام الثلاثة بلا فرق بين العبادة المكروهة والمستحبة (٢) (قوله : إلا على القول) إذ على هذا القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية فيمتنع تأكد الوجوب لتعدد الموضوع وكذا في صورة تلازم العنوان المستحب فانه أيضا يمتنع التأكد وحينئذ يثبت وجوب لموضوع المصلحة اللزومية واستحباب لموضوع المصلحة الاستحبابية لكن الاستحباب لا يكون فعليا لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم بل يكون اقتضائياً لا غير (٣) (قوله : إلا اقتضائياً) وكذا في المتحد على القول بالجواز (٤) (قوله : غير متحد مع الخياطة) إذ الخياطة صفة