كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز (ولا يخفى) أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فان انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز
______________________________________________________
(١) (قوله : كما انقدح حال) العبادة المستحبة (تارة) تكون أكثر مصلحة لتشخصها بما له دخل في ذلك (وأخرى) ينطبق عليها عنوان ذو مصلحة ويتحد معها (وثالثة) يلازمها عنوان كذلك ولا ريب في إمكان كون الأمر في الجميع إرشادياً حقيقيا كما في الأولى وعرضياً كما في الأخيرتين وأما كونه مولوياً فهو ممتنع في الأولى للزوم اجتماع الاستحباب والوجوب في شيء واحد بعنوان واحد وكذا في الثانية ـ بناءً على الامتناع ـ أما على الجواز فلا ضير فيه لأنه بعنوانين ويكون تعلقه بالعبادة عرضيا ، وفي الثالثة يجوز لو جاز اختلاف المتلازمين في الحكم ويكون تعلقه بالعبادة عرضياً أيضا ويمتنع لو امتنع. نعم لا بأس بتعلق الإرادة الاستحبابية به فتتأكد مع الوجوبية في الأولى وفي الثانية على القول بالامتناع لاتحاد المتعلق حينئذ ولا كذلك على الجواز لتعدده فلا مجال للتأكد كالثالثة (٢) (قوله : مطلقاً على) الإطلاق في قبال التقييد الآتي ذكره في المولوي الفعلي فيعم جميع الصور التي أشرنا إليها (٣) (قوله : على نحو الحقيقة) قد عرفت الإشكال فيه في الأخيرتين (٤) (قوله : كذلك) يعني مطلقاً على نحو الحقيقة وعرفت أيضا التأمل فيه (٥) (قوله : فيما كان ملاكه) يعني في مورد كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العبادة لعنوان مستحب (٦) (قوله : على القول بالجواز) قيد للمتحد إذ على الامتناع تمتنع فعلية الاستحباب مع فعلية الوجوب لتضادهما وعرفت الامتناع في الملازم أيضا (قوله : يؤكد إيجابه)