المحال حيث لا مندوحة هنا وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار (وما قيل) أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار (انما) هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بقضية ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. فانقدح
______________________________________________________
المأذون فيه فيتحد العنوان ، ويمكن أن يقال : كون الخروج غير مأذون فيه بعنوانه الأولي لا يقتضي كونه محرماً كذلك بل المحرم عنوان التصرف في مال الغير بغير اذنه وعنوان التصرف ليس عنواناً أوَّلياً للخروج فيكون الوجوب والتحريم بعنوانين (١) (قوله : ولو كان الوجوب) لأن المانع من تعلق التكليف بالواجب والممتنع ليس إلا أن قوام التكليف قصد إحداث الداعي العقلي للفعل أو الترك وهذا انما يكون في ظرف القدرة الّذي هو ظرف الإمكان لا في ظرف الوجوب أو الامتناع ولو كانا بسوء الاختيار (٢) (قوله : في قبال استدلال) لا في مقام جواز تعلق التكليف بالواجب أو الممتنع كما يتعلق بالممكن (٣) (قوله : ما لم يجب لم يوجد) من الواضح أن مقتضى علِّية شيء لآخر امتناع التفكيك بينهما فإذا وجدت العلة وجب وجود المعلول وإلا لم تكن علة وهو خلف وإذا عدمت العلة امتنع وجود المعلول وإلا لم يكن معلولا وهو خلف وحيث أن العلة مرددة بين الوجود والعدم فالمعلول مردد بين الوجوب والامتناع فصح أن يقال : إن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، إذ معناه أن الشيء إما أن يجب أو لا يوجد ، ومنه يظهر وجه الاستدلال به على كون الأفعال غير اختيارية ومحصل دفعه بقولهم : إن الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، هو أن مثل هذا الوجوب أو الامتناع المستند إلى وجود العلة وعدمها لما كان مستنداً إلى الاختيار ـ ولو لأن العلة اختيارية ـ لا ينافي الاختيار المعتبر في صحة التكليف بل يؤكده لأن المفروض كونهما مستندين إلى الاختيار وانما المنافي للتكليف الوجوب أو الامتناع غير المستندين إلى الاختيار وحينئذ يظهر أن ليس المقصود من عدم منافاته للاختيار ان الشيء في حال وجوبه أو امتناعه اختياري يصح التكليف به بل المقصود من