مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقاً وعلى كل حال وكون الأمر مشروطاً بالدخول ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك مع وجوبه في بعض الأحوال (وأما) القول بكونه مأموراً به ومنهياً عنه ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سبباً للتخلص وكان بغير اذن المالك وليس التخلص إلّا منتزعاً عن ترك الحرام المسبب [١] عن الخروج لا عنواناً له ـ أن الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل كونه طلب
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن تضاد هذه الأمور بتوسط تنافي ملاكاتها (٢) (قوله : وكون الأمر مشروطاً) هذا ذكره في الفصول لا بقصد رفع الإشكال بحيثيتي الإطلاق والاشتراط بل لتحقيق اختلاف زماني الحكمين وعليه فلا بد أن يكون المراد بالإطلاق عدم الاشتراط بالدخول لا الشامل لما بعد الدخول بقرينة قوله : فهما غير مجتمعين ، وبنائه على سقوط النهي بالاضطرار المسقط له عقلا فكيف يكون له إطلاق يشمل حال الاضطرار؟ (٣) (قوله : بعنوانه سبباً) يعني بعنوانه الأولي فيكون واجباً بعنوانه الأولي كما تقدم في مبحث المقدمة (٤) (قوله : وكان بغير) يعني وكان بعنوانه الأولي بغير إذن المالك فيكون المحرم الخروج غير
__________________
[١] قد عرفت مما علقت على الهامش ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة وانما المسبب عنه هو الملازم له وهو الكون في خارج الدار. نعم يكون مسبباً عنه مسامحة وعرضا وقد انقدح بذلك انه لا دليل في البين إلا على حرمة الغصب المقتضي لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب انه أقل المحذورين وانه لا دليل على وجوبه بعنوان آخر فحينئذ يجب إعماله أيضا بناء على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب ليكون الخروج مأموراً به ومنهيا عنه فافهم. (منه قدسسره)