فيقدم الغالب منهما وان كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل
______________________________________________________
يلاحظ قوة الدلالة أو الطريق. ولعل المصنف إنما نفى التعارض بين الدليلين في المقام نظراً إلى هذه الجهة من عدم جريان أحكام التعارض وتعين الأخذ باحكام التزاحم لفرض وجود المقتضيين معا وان لم يبلغا حد الملاكية لا أنه يريد نفي التعارض الاصطلاحي لوضوح تكاذبهما في الدلالة على وجود الملاكين جميعا كما عرفت وما ذكرناه مطرد الجريان في جميع موارد التعارض بين الدليلين مع إحراز المقتضي في كل من موردهما ، وأما أحكام التعارض فتختص بالمتعارضين المتكاذبين في ثبوت الملاك إذا لم يحرز المقتضي فيهما ، أما إذا أحرز المقتضي فالمرجع قواعد التزاحم لا غير (فان قلت) : إذا كان المقام من قبيل التعارض امتنع إحراز المقتضي في الموردين لأنه إذا خصص أحد الدليلين بالآخر فمورد التخصيص لا يخرج من أحدهما ولا طريق إلى إحراز المقتضي في مورده لأن الدلالة عليه انما كانت تبعا للدلالة على الحكم (قلت) يمكن إحراز المقتضي في الموردين وان سقطت حجية الدلالة على الحكم إذا ساعد ذلك الجمع العرفي فتكون الدلالة الالتزامية على ثبوت المقتضي حجة دون الدلالة المطابقية على الحكم كما ذكرنا ذلك في دليل نفي الحرج ونفي الضرر ونحوهما ، والتفكيك بين الدلالتين المطابقية والالتزامية ثابت في الجملة كما أشرنا إليه آنفا ، ومما ذكرنا يظهر ان التعبير بالملاك بدلا عن التعبير بالمقتضي في بعض المقامات مبنى على المسامحة بعناية كون المقتضي للحكم ملاكا له لو لا المزاحمة. هذا وحيث عرفت وجود المقتضي في مجمع العنوانين يتضح وجه الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب مع العذر من غفلة أو نسيان ـ بناء على الامتناع وترجيح جانب الحرمة ـ لما عرفت من إحراز المقتضي في الصلاة وحصول التقرب بلا نقص عن غيرها من أفراد الصلاة ، والمانع من الصحة في حال الالتفات وعدم العذر ليس إلّا فوات جهة المقربية وهذا المانع مفقود في حال العذر ومنه يظهر الوجه في تسالم الأصحاب رضوان الله عليهم ـ على صحة الصلاة حينئذ سواء في ذلك القائلون بالجواز والقائلون بالامتناع فلاحظ وتأمل (١) (قوله : الغالب) يعني الأقوى اقتضاء (قوله : أقوى)