مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما وإلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً وبطريق الآن يُحرز به أن مدلوله أقوى مقتضياً. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعلياً وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها لاضطرار أو جهل أو نسيان
______________________________________________________
(١) يعني دلالة أو سنداً (٢) (قوله : مقتضاه) يعني مقتضى الغالب (٣) (قوله : تعارض) للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤداه فيكون التنافي في نفس الدلالة ومقام الإثبات على ما يأتي في مبحث التعارض تحقيقه إن شاء الله تعالى (٤) (قوله : وبطريق الإن يحرز) ليس المراد كون قوة الدليل معلولة لقوة المدلول أو هما معا معلولان لعلة ثالثة كما هو المصطلح في الطريق الإني لعدم اللزوم بينهما ولا كون الأمر بالعمل بالأقوى حاكياً عن شدة الاهتمام بمدلوله وعدم الاهتمام بمدلول الأضعف إذ قد يكون الأمر بالعمل بالأقوى ناشئاً عن مصلحة أجنبية عن الواقع كما يشهد به لزوم الأخذ بالأقوى وان لم يكن مدلوله اقتضائياً كما لو كان دالا على الإباحة ؛ بل كان المراد أن الأقوى لما كان دالا على فعلية مؤداه مطابقة فقد دل على أقوائية ملاكه التزاما كما أن الأضعف كذلك فإذا دل دليل الترجيح على حجية الأقوى وعدم حجية الأضعف فقد دل على ثبوت مدلولي الأقوى المطابقي والالتزامي معاً فتثبت أقوائية ملاكه ظاهراً (٥) (قوله : وإلا فلا محيص) يعني حيث لم يكن أحدهما دالا على الحكم الفعلي يكون المرجع الأصل العملي الّذي يرجع إليه إذ لا دليل على حكم الواقعة (٦) (قوله : رأساً) يعني فعلية واقتضاء (٧) (قوله : فيما كان) يعني فيكون الخروج عن مجرد