(لا فيه) لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول (ولا فيه) إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول لعدم استعماله الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر «ومنها» أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. وقد أورد عليه في القوانين بأنه ـ مطلقاً ـ ممنوع لأن في ترك الواجب أيضاً مفسدة إذا تعين ، ولا يخفى ما فيه فان الواجب ولو كان معيناً ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه ولكن يرد عليه أن الأولوية ـ مطلقاً ـ ممنوعة
______________________________________________________
يستند إلى قرينة الحكمة «أقول» : لازم دلالة النفي والنهي على العموم كون موضوعه مهملا صالحاً للعموم والخصوص لا مطلقاً نعم لا بد أن يكون له نحو من التعين مثل كونه رجلا أو امرأة أو إنسانا أو حيواناً أو غير ذلك ، وهذا التعين قد يكون بلفظه وقد يكون بغيره من صفة أو صلة أو إضافة أو قرينة خارجية وكل ذلك أجنبي عن حيثية عمومه وخصوصه بل لا بد أن يكون صالحا لكل منهما كي يستفاد العموم من النفي أو النهي ، ولو كان العموم مستفاداً من المقدمات امتنع إفادتهما العموم للزوم اجتماع المثلين ، فالتحقيق ما عرفت من أن العموم انما يستفاد من مقدمات الحكمة في المدخول لا غير على العكس في مدخول (كل) فان العموم انما يستفاد منها لا غير (١) (قوله : لا فيه) الضمير راجع إلى لفظ (كل) والضمير في قوله : ولا فيه ؛ راجع إلى المدخول (٢) (قوله : فتدبر) يمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا في النفي والنهي أو إلى احتمال إلحاق (كل) بهما (٣) (قوله : ليس إلا لأجل أن) لأن الوجوب والتحريم المتعلقان بشيء واحد يحكيان عن الإرادة والكراهة ، والإرادة انما تكون لأجل المصلحة ، والكراهة انما تكون لأجل المفسدة ، فاجتماع الواجب والحرام في واحد يقتضي اجتماع المصلحة والمفسدة فيه فيكون في فعله مفسدة وفي تركه ترك المصلحة (٤) (قوله : مطلقاً ممنوعة) بل تختلف باختلاف مراتبها ، فرب مصلحة قوية أرجح من مفسدة ضعيفة ، ولذا