في بعض افراد الغصب حقيقة. وهذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الافراد ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها إلا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه (قلت) : دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهراً مما لا ينكر لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منها كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما فتختلف سعة وضيقاً فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الافراد إلّا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلّا بالإطلاق وقرينة الحكمة بحيث لو لم يكن هناك قرينتها بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكد يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من للتعلق إذ الفرض عدم الدلالة على انه المقيد أو المطلق اللهم إلا أن يقال : إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق كما ربما يدعى ذلك في مثل : «كل رجل وأن مثل لفظة (كل) تدل على استيعاب جميع أفراد الرّجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة (ولا بشرط) في دلالته على الاستيعاب وان كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرينة
______________________________________________________
(١) (قوله : دلالتهما) يعني النفي والنهي (٢) (قوله : مما لا ينكر) هذا على ظاهره لا يخلو من تأمل فان أداتي النفي والنهي انما تدلان على النسبة السلبية وعموم النسبة وخصوصها تابع لعموم المنتسبين وخصوصهما فاستفادة العموم لا بد أن يكون بإجراء مقدمات الحكمة في المتعلق حسبما ذكر (٣) (قوله : عدم دلالته) الظاهر ان أصل العبارة : عدم دلالة (٤) (قوله : وذلك لا ينافي) يعني الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في استفادة الإطلاق لا ينافي دلالة النفي والنهي على العموم والاستيعاب إذ الاستيعاب امر إضافي يختلف باختلاف موضوعه فتعيينه يجوز ان