ولا (ما) لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء كما عرّف بكل منها العبادة ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي ـ مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة (الخامس) انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحّة والفساد بان يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من
______________________________________________________
(١) (قوله : ولا ما لا يعلم) ذكره القمي (ره) في القوانين (٢) (قوله : لا يكاد يمكن) لأن ظاهر التعريفات المذكورة كون العبادة مأموراً بها فيلزم اجتماع الأمر والنهي فلا بد أن تكون العبادة المأخوذة في العنوان غير مأمور بها ولذا عدل المصنف (ره) عن المعنى الاصطلاحي إلى ما ذكره (أقول) : الظاهر منهم إرادة تعريف العبادة بالمعنى الأخص من حيث هي لا خصوص الواقعة في العنوان (٣) (قوله : مع ما أورد عليها) أما تعريف المحقق القمي فأورد عليه في الفصول بانتقاضه (عكسا) بالوضوء الّذي علم انحصار المصلحة فيه في الطهارة مع أنه عبادة (وطرداً) بالتوصليات التي لا يعلم مصلحتها كتوجيه الميت إلى القبلة : وأما التعريف المنسوب إلى غير واحد فناقش فيه في التقريرات بما يطول شرحه ، ويمكن دفعه بأن المراد من الصحة ترتب الأثر الّذي هو المقصود الأصلي للآمر وأما التعريف الأول فيمكن المناقشة فيه بشموله لجميع الواجبات التوصلية إذ كل أمر بشيء ليس الغرض منه إلا التحريك إلى متعلقه وهو عين التعبد خارجاً وسقوط الأمر في التوصليات بمجرد حصول الفعل ولو لا بداعي الامتثال لا ينافي ذلك كما لعله ظاهر بالتأمل (٤) (قوله : في غير محله لأجل قد عرفت الإشكال فيه في مبحث المقدمة من أنه إنما يتم لو لم يكن الوجه في العدول عن تعريف إلى آخر أنه غير مطرد أو غير منعكس أما إذا كان الوجه في العدول ذلك فلا يتم (قوله : ما كان قابلا)