فان العلم التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر ؛ وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيليّ فلا دور هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من ان يخفى ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها ـ كما قيل ـ لعدم الدليل على اعتبارها الا في إحراز المراد لا الاستناد (ثم) إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا
______________________________________________________
راجع إلى التبادر (والثاني) راجع إلى الموصول المراد به العلم (١) (قوله : فان العلم التفصيليّ) العلم التفصيليّ بالوضع بمعنى التخصيص لا يحصل من مجرد التبادر لما عرفت من ان التبادر إنما يدل على الملازمة الذهنية الحاصلة من كثرة الاستعمال ولو عن تخصص لا على التخصيص نعم لو انحصر الوجه في الاستعمال بالتخصيص دل عليه (٢) (قوله : وهو موقوف على) قد عرفت أنه لا يتوقف على العلم بالوضع بل هو مستحيل فتأمل ؛ وإنما يتوقف عليه الدلالة التصديقية ولا فرق فيما ذكرنا بين تبادر المستعلم وغيره (٣) (قوله : لعدم الدليل) تعليل لقوله : لا يُجدي ... إلخ يعني لا تجري أصالة عدم القرينة لإثبات كون التبادر من حاق اللفظ لأن الدليل ان كان أدلة الاستصحاب فهي مختصة بما إذا كان المستصحب حكما شرعياً أو موضوعا لحكم شرعي وليس كذلك عدم القرينة ، وإن كان بناء العقلاء ـ كما اشتهر من حجية الأصول المثبتة في الألفاظ لبناء العقلاء عليها ـ فذلك مسلم إلا أنه في غير المقام فان الشك في القرينة (تارة) يكون مع الشك في المعنى الحقيقي (وأخرى) مع الشك في المراد مع وضوح المعنى الحقيقي فان كان الشك من قبيل الثاني جرت أصالة عدم القرينة وان كان من قبيل الأول ـ ومنه المقام ـ لم تجر لعدم بناء العقلاء على جريانها ، ولذا اشتهر أن الاستعمال أعم من الحقيقة (٤) (قوله : إحراز المراد) يعني مراد المتكلم