في بيعٍ أو بيع شيء. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة وقد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا. نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من الإخبار عليه منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر (عليهالسلام) : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دل بظاهره على ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسداً ، ولا يخفى أن
______________________________________________________
الأخير (١) (قوله : في بيع) كبيع الرّبا (٢) (قوله : أو بيع شيء) كبيع الميتة (٣) (قوله : لا المعاملات بالمعنى) لا يبعد عدم الفرق بين العبادات ، والمعاملات بالمعنى الأخص ؛ والمعاملات بالمعنى الأعم فيما ذكر كما أن الظاهر انه بلغ من الكثرة حداً صارت به من القرائن العامة على كون الأمر والنهي فيها للإرشاد إلى الشرطية والجزئية والمانعية بحيث يُعمل عليه ما لم تقم قرينة على خلافه لا أن الحمل على الإنشاء يتوقف على القرينة الخاصة كما قد يظهر من عبارة المتن (٤) (قوله : منها ما رواه في الكافي) ومنها ما رواه أيضاً فيه عنه عليهالسلام سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليهالسلام : ذاك لمولاه إن شاء فرَّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرَّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيراً وان أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فانه في أصل النكاح كان عاصياً