الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يُمضه الله ولم يشرِّعه كي يقع فاسداً ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به كما أطلق [١] عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية وبالجملة لو لم يكن ظاهراً في ذلك لما كان ظاهراً فيما توهم وهكذا حال سائر الإخبار الواردة في هذا الباب فراجع وتأمل (تذنيب) حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة وعن الفخر انه وافقهما في ذلك (والتحقيق) أنه
______________________________________________________
فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (١) (قوله : الظاهر ان يكون المراد بالمعصية) هذا الجواب نُسب إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني (ره) والمحقق القمي (وتوضيحه) أن حقيقة المعصية الجري على خلاف مقتضى التكليف مقابل الإطاعة التي هي الجري على وفق مقتضاه والوضع لما لم يكن له اقتضاء لم يكن له طاعة ولا معصية فالعاقد فضولا على مال الغير ليس عاصياً لله تعالى. نعم الجري على مقتضى العقد وترتيب آثار الصحة من دفع المال إلى المشتري وقبض المشتري له معصية لحرمة التصرف في مال الغير وحينئذ نقول : عقد العبد بدون اذن سيده المفروض في مورد السؤال في الرواية إن كان من التصرف في ملك الغير المحرم شرعاً ففعله معصية لله تعالى وليس
__________________
[١] وجه ذلك أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد إلا عن أمر سيده واذنه حيث انه كل عليه لا يقدر على شيء فإذا استقل بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته لا سيما مثل التزوج الّذي كان خطرا ، واما وجه انه لم يعص الله فيه فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا مطلقا غايته انه يعتبر في تحقيقه إذن سيده ورضاه وليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله فان أجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه وارتفع محذور عصيانه فعصيانه لسيده. منه قدسسره