في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة واما إذا كان عن
______________________________________________________
معصية للسيد لعدم نهيه عنه وان لم يكن منه فليس معصية لله تعالى ولا للسيد فقوله عليهالسلام : إنه لم يعص الله تعالى وإنما ... إلخ لا بد أن يكون تطبيق معصية السيد فيه على نكاح العبد ونفي معصية الله تعالى عنه مبنياً على ان يكون المراد من المعصية عدم الاذن فمعنى قوله عليهالسلام : لم يعص الله ، أن عقده في نفسه مأذون فيه من قبله سبحانه وقوله : عصى سيده ، أن عقده غير مأذون فيه من قبل السيد فتكون أجنبية عن الدلالة على دلالة النهي على الفساد ، ويشهد له قوله عليهالسلام في الرواية الأخرى : إنما أتى شيئاً حلالا وليس بعاص لله ان ذلك ليس ... إلخ فإطلاق نفي معصية الله تعالى بلحاظ الحل ونفي الحرمة الوضعيّين وإطلاق معصية السيد في قبال إجازته ، وقد يظهر ذلك أيضا من صحيحة منصور ابن حازم أو حسنته في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنه حرام قل له أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه ، واقتضاء هذا المعنى من المعصية للفساد مما لا ريب فيه لكنه ليس من محل الكلام. ثم إنه قد اعترض ما ذكرنا في التقريرات بما لا يوجب رفع اليد عنه فراجع وتأمل (١) (قوله : في المعاملات كذلك إذا كان) ظاهر المصنف (ره) أن ما ذكره تفصيل في محل الكلام وانه يقتضي الصحة إذا كان نهياً عن المسبب أو التسبب ولا يقتضيها إذا كان نهياً عن السبب (أقول) : الكلام في المسألة في اقتضاء النهي عن شيء فساده فالقول باقتضائه الصحة لا بد أن يراد به اقتضاءه الصحة في متعلقه لا في غيره فكون النهي عن المسبب أو التسبب يقتضي صحة المعاملة لا يكون تفصيلا في المقام ولا دالا على صحة القول المذكور في الجملة وقد تقدمت الإشارة إلى ان تعرض المصنف (ره) لعدم اقتضاء تحريم المسبب أو التسبب فساد المعاملة وكذا مثل تحريم أكل الثمن من باب الاستطراد وأنه خارج عن مورد كلام النافين والمثبتين (٢) (قوله : مؤثرة صحيحة) إذ لو كانت فاسدة ما كانت سبباً والقدرة