هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا؟
فصل
الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ـ كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ـ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء
______________________________________________________
يتصف بهما بلحاظ نفس الدلالة فان كانت دلالته متبوعة كان منطوقا وان كانت تابعة كان مفهوماً (فان قلت) : المذكور في كلماتهم تفسير المنطوق والمفهوم بالحكم والحكم هو المدلول لا الدلالة فهما من صفات المدلول (قلت) : قد عرفت صحة توصيف المدلول بهما بأن يشتق من مادتيهما ما ينطبق على نفس المدلول إلا أن التوصيف بهما لم يكن بلحاظ ذات المدلول من حيث هو بل بلحاظ نفس الدلالة واختصاص صحة التوصيف بلحاظ وصف الدلالة كاشف عن انها من صفات نفس الدلالة لا المدلول ، ومن الغريب ما في التقريرات حيث جعلهما من صفات المدلول من حيث هو مدلول خلافا لظاهر الحاجبي والعضدي والمحكي عن الشهيد الثاني (ره) حيث جعلوها من أوصاف الدلالة وذكر أنه لا وجه لذلك مستدلا على ذلك بتفسير الموصول الواقع في تعريفهما بالحكم والدلالة ليست هي الحكم (أقول) : قد عرفت أن صفات المدلول من حيث هو مدلول عين صفات الدلالة فلا وجه لإنكاره ذلك وعرفت الإشكال في استشعاره فلاحظ (١) (قوله : هل تدل بالوضع) وليس النزاع هنا في حجية الدلالة وعدمها بعد الفراغ عن ثبوتها كما قد يتراءى من مثل قولهم : مفهوم الشرط حجة ، ومفهوم اللقب مثلا ليس بحجة ، إذ لا كلام في الحجية على تقدير الدلالة
(مفهوم الشرط)
(٢) (قوله : لا شبهة في استعمالها) كما لا شبهة في استعمالها بلا إرادة