عند الانتفاء في غير مقام ، إنما الإشكال والخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟ فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة وأما القائل بعدم الدلالة ففي
______________________________________________________
الانتفاء عند الانتفاء وعن الفوائد الطوسية انه استقصى مائة مورد أو أكثر من القرآن الكريم لا دلالة فيها على المفهوم (١) (قوله : أو بقرينة) هذا مع الوضع عدل واحد والعدل الآخر أن تكون الدلالة بقرينة خاصة ليترتب عليه عدم ثبوت المفهوم (٢) (قوله : نحو ترتب المعلول على) اعلم أن ترتب المعلول على العلة المنحصرة متقوِّم بأمور (الأول) اللزوم بينهما بأن يكون بينهما علاقة بنحو يمتنع في نظر العقل أن يوجد الشرط ولا يوجد معه الجزاء (الثاني) الترتب بأن يكون الشرط سابقا مقدَّماً والجزاء لا حقاً مؤخراً (الثالث) كون الترتب بالعلية وهو ما يكون المتقدم فيه فاعلا مستقلا بالتأثير لا بنحو آخر كالترتب بالطبع وهو ما يكون المتقدم فيه من العلل الناقصة بحيث يجوز فيه وجود المتقدم مع عدم وجود المتأخر ويمتنع العكس ، أو بالرتبة وهو ما يكون الترتب بين السابق واللاحق معتبراً فيه حسياً كان كما بين الإمام والمأموم أو عقلياً كما بين الأجناس والأنواع ، أو بالزمان وهو ما لا يجتمع فيه المترتبان ، أو بالشرف وهو ما يكون للمتقدم كمال ليس للمتأخر (الرابع) أن تكون العلة منحصرة بحيث لا يكون للجزاء علة غير وجود الشرط. ولا يخفى أن الخصوصية المستتبعة للمفهوم لا تتوقف على ثبوت هذه الأمور كلها بل يكفي فيها ما يمنع من انفكاك الجزاء عن الشرط سواء أكان لمجرد الاتفاق أم للزوم ولو بنحو يكونان معلولي علة واحدة فلا يكون بينهما ترتب فضلا عن أن يكون الشرط علة للجزاء ، ومنه يظهر أن مجرد منع الدلالة على اللزوم أو على الترتب أو كونه على نحو الترتب على العلة لا يقتضي نفي المفهوم لأن هذه الأمور لا تقوِّم الخصوصية المستتبعة للمفهوم حتى يكون نفي واحد منها نفيا لها «فالتحقيق» إذاً أن مرجع