الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت (أو) الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحداً صورة إلا أنه حقائق متعددة ـ حسب تعدد الشرط ـ متصادقة على واحد فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددةٍ حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد ، لكونه مجمعاً لها كما في : أكرم هاشمياً ، وأضف عالماً ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته وان كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم غير الهاشمي (ان قلت) : كيف يمكن ذلك؟ (أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان) مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه (قلت) : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له مع انه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان
______________________________________________________
للموضوع حين حدوث الشرط (١) (قوله : مجرد الثبوت) الّذي هو أعم من الحدوث والبقاء ففي صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستنداً إلى السابق منهما مع ترتبهما وإلى الجامع بينهما في صورة الاقتران ومرجع هذا التصرف إلى رفع اليد عن ظهور القضية في وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلا فقد لا يكون الأثر مستنداً إلى الشرط أصلا كما لو سبقه شرط آخر وقد يكون مستنداً إليه بلا استقلال كما لو اقترن الشرطان (٢) (قوله : إلا انه حقائق متعددة) هذا التصرف راجع إلى رفع اليد عن ظهور الجزاء في كون موضوعه بعنوانه موضوعا للحكم بل يكون موضوع الجزاء حقيقة إحدى تلك الحقائق المنطبقة على ما أخذ جزاء في القضية وحينئذ يكون كل شرط مؤثراً مستقلا في حكم إحدى تلك الحقائق بحيث يحدث بحدوثه ويكون حينئذ كل شرط مؤثراً ضمنا في تمام الوجود الأكيد (٣) (قوله : لاتصافه بالوجوب) يعني بوجوب واحد أكيد (٤) (قوله : في اتصافه بهما) يعني بلا تأكيد من أحدهما للآخر (قوله : بخلاف ما إذا)