واحد فافهم (أو) الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلّا انه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر (ولا يخفى) أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ، ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان ـ صورة ـ واحداً سمي باسم واحد كالغسل ، وإلى إثبات ان الحادث بغير الشرط الأول ما حدث بالأول ومجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته (ان قلت) وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها حيث ان قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال كما مرت الإشارة إليه
______________________________________________________
(١) كما هو مقتضى ظاهر القضية (٢) (قوله : واحد فافهم) لعله إشارة إلى ان هذا التصرف انما يجدي بناء على خروج الكليين المتصادقين على موضوع واحد عن هذا النزاع وإلّا فبناء على دخولهما فيه وأن القائل بعدم التداخل لا يرى الاكتفاء بالمجمع في مقام الامتثال كما في المثال المذكور بل لا بد من امتثال كل من الحكمين بغير امتثال الآخر فلا ينفع هذا التصرف في شيء فتأمل (٣) (قوله : أو الالتزام بحدوث) هذا راجع إلى رفع اليد عن ظهور القضية في كون كل شرط مؤثراً مستقلا في وجود الجزاء بل يكون كل شرط مؤثراً في الجملة في وجوده ولو ضمنا بأن يكون كل مرتبة من وجوده مستندة إلى أحد الشرطين مع المحافظة على ظهورها في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعا له (٤) (قوله : مع ما في الأخيرين) يعني يرد إشكال آخر على القائل بأحد الأخيرين وهو انه لو بني على وجوب رفع اليد عن الظهور يدور الأمر بين المحتملات المذكورة ، وتعيين واحد منها كما يدعيه القائل به يحتاج إلى دليل وهو مفقود وانما خصه بالأخيرين لأن الأول راجع إلى دعوى الظهور فيه كما وهو يظهر من ملاحظة عبارته بخلاف الأخيرين فان ظاهر عبارتهما تسليم عدم الظهور فيهما فتأمل جيداً (٥) (قوله : إلى إثبات) راجع إلى أول الأخيرين (٦) (قوله : وإلى إثبات) راجع إلى ثانيهما (٧) (قوله : وجه ذلك) إيراد على قوله : ولا يخفى أنه لا وجه ... إلخ يعني أن الموجب للالتزام