كما لا يخفى ، فتلخص بذلك ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط ، وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على انها معرفات أو مؤثرات ، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارةً ومؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت
______________________________________________________
أن لا يكون قرينة وظهور القضية الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط يصلح للقرينية على عدم إرادة إطلاق الجزاء بنحو ينافي ما ذكرنا وإن كان إطلاقه من الجهات الأخرى بحاله فإطلاقه من حيث كون الواجب بأحد الشرطين عين الواجب بالآخر أو غيره ساقط ، وإطلاقه من حيث الافراد أو الأحوال بحاله (١) (قوله : كما لا يخفى) ذكر في الحاشية انه يتم ذلك بناءً على مذهب شيخنا الأعظم (ره) من أن القرائن المنفصلة مانعة من ثبوت الإطلاق أما بناء على أنها غير مانعة ـ كما سيأتي ـ فتعدد الشرط لمّا كان منها كان إطلاق الجزاء محكماً ويكون ما ذكر من الحمل على تعدد نوع الجزاء على خلافه فيدور الأمر بينه وبين غيره من أنحاء التصرف المتقدمة وتعيّنه محتاج إلى معين وحيث أنه أقرب من غيره في نظر العرف كان هو المتعين ، ويشهد له ان القضايا المتعددة لو كانت في كلام واحد فقد عرفت أن التصرف المذكور فيها هو المتعين لعدم الإطلاق فكذا لو كانت في كلام متعدد فان ذلك هو الميزان في الجمع العرفي (٢) (قوله : بعدم التداخل) فلا بد من تعدد الامتثال (٣) (قوله : لما عن الفخر وغيره من ابتناء) (أقول) : المحكي عن فخر المحققين «ره» وبعض من تأخر عنه ابتناء مسألة التداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات فعلى الأول لا بد من القول بالتداخل لإمكان أن تكون الأمور المتعددة حاكية عن امر واحد ومع احتمال وحدة السبب الحقيقي المحكي بتلك الأسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد