له علة كما انه في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه وان كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يخفى. نعم لو كان المراد بالمعرِّفية في الأسباب الشرعية انها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها وان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب غير الشرعية فهو وان كان
______________________________________________________
المسبب ، وعلى الثاني لا بد من القول بعدم التداخل إذ مقتضى سببية كل واحد من الأمور المتعددة أن يكون لكل منها مسبب ولو كان لها مسبب واحد لزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد وحاصل ما ذكره المصنف «ره» أمران (أحدهما) راجع إلى المناقشة في الابتناء وأن البناء على كون الأسباب الشرعية معرِّفات لا يقتضي القول بالتداخل لجواز أن تكون الأسباب الشرعية المتعددة حاكية عن أسباب حقيقية متعددة فإذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلت على تعدد السبب الحقيقي (وثانيهما) راجع إلى فساد المبنى وأن كون الأسباب الشرعية معرفات لا غير أو مؤثرات كذلك لا وجه له بل هي على نوعين مؤثرات ومعرفات وما اشتهر من ان الأسباب الشرعية معرفات من المشهورات التي لا أصل لها إذ لا نعني من السبب المؤثر إلا ما لولاه لم يُوجد الحكم وهذا المعنى صادق على كثير من الأسباب الشرعية كما انه قد لا يصدق في كثير من الأسباب غير الشرعية فتكون معرفات لا غير (١) (قوله : له علة) وهي المصلحة والمفسدة كما يأتي (٢) (قوله : حدوثه بسببه) يعني حدوث الحكم بسبب ما له الدخل فيه كما في قولك : إذا وجد الدخان فقد احترق الحطب (٣) (قوله : له الدخل) كما هو مبنى البحث في المقام (٤) (قوله : ليست بدواع) لأن الداعي ما يكون موجباً لترجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود وهو ـ عند العدلية ـ المصالح والمفاسد التي تحكي عنها الأسباب الشرعية الواقعة في حيِّز أداة الشرط أو غيره وقد يكون لها دخل في وجود موضوعاتها كما تقدم التنبيه عليه في الواجب المشروط (٥) (قوله : علل لها) في كون الدواعي عللا للأحكام تأمل فانها بوجودها