لكونه من أفراد الواجب ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم وانه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو
______________________________________________________
فانهم لم يكونوا قد اعتقدوا وجوب الوجود لآلهتهم فالمراد من الكلمة أنه لا مستحق للعبادة موجود إلا الله سبحانه وعدم اقتضائها نفي إمكان ما سواه لا يقدح في اقتضائها التوحيد في مقابل اعتقاد المشركين «وحاصل» الدفع أن المراد من الإله واجب الوجود والخبر المقدر قولنا : موجود ، فتدل على انحصار الواجب بذاته تعالى (وتوهم) أنها لا تدل على نفي إمكان ما سواه (مندفع) بأنه إذا كان ما سواه ممكناً كان موجوداً لأن المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته ؛ ومعناه ما يكون وجوده واجباً بذاته فإذا كان ممكناً كان موجوداً وإلا لم يكن واجبا وجوده بذاته وهو خلف (أقول) : إن أريد أن كلمة التوحيد تدل على نفي إمكان فرد آخر للواجب بالتقرير المذكور «ففيه» أن الواجب يمتنع صدقه على ما هو معدوم ممكناً كان أو ممتنعا فان مفهوم واجب الوجود أخص من مفهوم الموجود فكيف يصدق على المعدوم مطلقا ولا يحتاج في نفي إمكان غيره إلى التقرير المذكور وإن أريد أنها تدل على نفي إمكان فرد آخر غير واجب الوجود فلم يظهر من التقرير المذكور (فالمتحصل) أن حمل الإله على واجب الوجود وان اقتضى دلالة كلمة التوحيد على انحصار الواجب في ذاته تعالى إلا أنها لا تدل على نفي إمكان مستحق للعبادة سواه وان لم يكن واجب الوجود (١) (قوله : لكونه من) قد عرفت أن المعدوم ممكنا أو ممتنعا ليس من أفراد الواجب (٢) (قوله : ثم ان الظاهر) هذا إشارة إلى الخلاف في أن الدلالة على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هي من المفهوم أو المنطوق؟ واختار المصنف (ره) الأول كما هو ظاهر المشهور فأداة الاستثناء تقتضي تضييق دائرة موضوع سنخ حكم المستثنى منه ولازم التضييق المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى لأن مفاد الأداة نفي حكم المستثنى منه