حال دعوى الوضع التعيني معه ، ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة (نعم) حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل ، وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبداً إلا على القول
______________________________________________________
(١) (قوله : حال الوضع التعيني) يعني أيضا لا مجال لدعواه إذا كانت الألفاظ المذكورة حقائق في هذه المعاني قبل حدوث شريعتنا المقدسة (٢) (قوله : الغض عنه) يعني عن هذا الاحتمال (٣) (قوله : حصوله) أي حصول الوضع التعيني (٤) (قوله : تابعيه) المراد بهم من كان يتبعه في استعمال الألفاظ المذكورة في المعاني الشرعية ممن كان في عصره سواء أكان صحابياً أم غيره ، وليس المراد من تابعيه ما يقابل الصحابة إذ محل الدعوى خصوص زمان الشارع (٥) (قوله : في خصوص لسانه) يعني ثبوت الوضع التعيني في خصوص الألفاظ التي يستعملها هو ممنوع بعد البناء على عدم الوضع التعييني وكان قوله : فتأمل ، إشارة إلى إشكال في المنع المذكور ، فان استعمال الشارع تلك الألفاظ في تلك المعاني في مدة تقارب عشرين سنة مما يؤدي إلى حصول الوضع التعيني (٦) (قوله : على الثبوت) يعني على تقدير القول بثبوت الحقيقة الشرعية (أقول) : يمكن ان يشكل بان ذلك يتوقف أيضا على هجر المعاني اللغوية وإلا كانت من قبيل اللفظ المشترك يحتاج في الحمل على أحدهما بعينه إلى القرينة ـ مضافا إلى أن الثمرة المذكورة فرضية عملية لا عملية ، وإلا فقد قيل : إن هذه المعاني مما يعلم كونها مرادة للشارع في جميع الاستعمالات فان التتبع شاهد بأنه لم يستعمل في غيرها (٧) (قوله : تأخر الاستعمال) يعني عن زمان الوضع (٨) (قوله : جهل التاريخ) يعني فلا يُدرى أن الاستعمال قبل الوضع أو بعده (٩) (قوله : وأصالة تأخر) يعني ربما يُدَّعى أنه يمكن إثبات كون