بين المعاني الشرعية واللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعاً والصلاة بمعنى الدعاء ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا يخفى هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب ... إلخ) وقوله تعالى : (وأذن في الناس بالحج) وقوله (تعالى): (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً) ... إلى غير ذلك وفألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءا أو شرطاً لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه (ومنه) انقدح
______________________________________________________
(١) لم يعلم كون التبادر في زمان الشارع كان مستنداً إلى نفس اللفظ أو القرينة وأصالة عدم القرينة غير مجدية كما تقدم (٢) (قوله : والصلاة بمعنى الدعاء) لم يثبت كون الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء مطلقا وما حكي مبني على المسامحة (٣) (قوله : ومجرد اشتمال) هذا الاشتمال في بعض الأحوال ولا يعتبر في الماهية الصحيحة قطعاً (٤) (قوله : كما هو قضية ... إلخ) المقدار المستفاد من الآيات الكريمة هو ثبوت هذه الحقائق في الشرائع السابقة ، أما كون الألفاظ المذكورة موضوعة لها فيها فلا ، أما مثل الآية الأولى فظاهر ، وأما مثل : (وأوصاني بالصلاة) فالاستدلال بها موقوف على كونه نقلا باللفظ ، ولعله قطعي العدم فان هذه الألفاظ عربية ولغات الشرائع السابقة غير عربية. ثم لو تم الاستدلال كانت حقائق شرعية لكنها في الشرائع السابقة لا لغوية إلا أن يكون المراد من اللغوية ما هو أعم من ذلك كما هو الظاهر (٥)
(قوله : لولاه) قيد للدلالة ، والضمير راجع إلى هذا الاحتمال