وليس المراد بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان أو لم يكونوا معنونين به للشك في شمولها لهم أيضا فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيداً فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام
______________________________________________________
العملية (١) (قوله : وليس المراد) يعني مرادهم من الاتحاد في الصنف الّذي هو شرط في جريان قاعدة الاشتراك هو الاتحاد في الخصوصيات التي لها الدخل في الحكم لا في كل خصوصية وإن لم تكن دخيلة فيه ففقد المعدوم لبعض خصوصيات الموجود لا يقدح في الاشتراك في الحكم (٢) (قوله : بل في شخص واحد) فيرى واجداً تارة وفاقداً أخرى (٣) (قوله : وإلا لما ثبت) لكثرة الاختلاف في الخصوصيات الأجنبية عن الحكم (٤) (قوله : أو لم يكونوا) الظاهر أنه بالواو بدل (أو) (٥) (قوله : في شمولها لهم) أي شمول التكاليف للغائبين والمعدومين وقد تقدم أن الشك المذكور لا رافع له لأن الإجماع على الاشتراك مختص بصورة الاتحاد في الصنف (٦) (قوله : وإثبات عدم) لتحقق الاتحاد في الصنف