المشافهين فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يُحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع ولا إجماع عليه الا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن ان يتطرق الفقدان وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك
______________________________________________________
(١) يعني بناء على عدم التعميم (٢) (قوله : اتحاده) الضمير راجع إلى غير (٣) (قوله : لا دليل عليه) يعني على الاشتراك (٤) (قوله : يمكن إثبات الاتحاد) يعني أن فقد المعدوم لبعض الخصوصيات التي كانت للموجود وان كان مانعاً عن الأخذ بقاعدة الاشتراك لاحتمال دخل الخصوصية في ثبوت الحكم إلّا أنه يتم إذا لم يكن دليل على عدم دخل الخصوصية التي يفقدها المعدوم ويكفي في الدلالة على ذلك إطلاق عنوان الموضوع فان إطلاق الذين آمنوا ؛ في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ، دليل على كون تمام موضوع الحكم هو المؤمن إذ لو كان الموضوع هو المؤمن الواجد لخصوصية كذا كان اللازم تقييده بذلك فعدم التقييد دليل على عدم دخل الخصوصية (٥) (قوله : وكونهم كذلك لا يوجب) يعني قد يتوهم عدم جواز التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدماته إذ من مقدماته أن لا يوجد قرينة على التقييد ، وكون الموجودين على صفة خاصة مما يصح أن يكون قرينة عليه فيصح الإطلاق مع إرادة التقييد ويكون وجدان الصفة قرينة عليه. ولكنه يندفع بأنه لا يتم في الصفات التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان فان وجدان الصفات المذكورة لا يصلح قرينة على التقييد بها فلو كان المتكلم في مقام بيان اعتبارها لوجب عليه التقييد بها فترك التقييد بها يدل على عدم اعتبارها (أقول) : ترك التقييد بها انما يدل على عدم اعتبارها حدوثا وبقاء في ثبوت الحكم ولا يدل على عدم اعتبار حدوثها في ثبوته لأن الحدوث مما لا يتطرق إليه الفقدان ويكفي هذا المقدار في ثبوت الثمرة