عدم الاختصاص بهم ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكون كذلك وان لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار (الثانية) صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف وعدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير
______________________________________________________
(١) (قوله : عدم الاختصاص) فالكلام المقصود به إفهام شخص يكون ظهوره حجة في حق كل أحد (٢) (قوله : بذلك) يعني بالإفهام (٣) (قوله : وإن لم يعمهم الخطاب) إذ لا ملازمة بين تخصيص الخطاب بشخص وتخصيصه بقصد إفهامه (٤) (قوله : كما يومئ إليه غير) مثل خبر الثقَلين المروي في كتب الفريقين ؛ وخبر عبد الأعلى مولى آل سام لقول الصادق عليهالسلام فيه : هذا وأشباهه يؤخذ من كتاب الله ، وما دل على عرض مطلق الخبر على الكتاب وما دل على الأخذ بالخبر الموافق للكتاب من الخبرين المتعارضين وغير ذلك مما هو كثير لكن الجميع ظاهر في الحجية بالنسبة إلى المعدومين أما انهم مقصودون بالإفهام فلم أجد ما يدل عليه ولعل المتتبع يعثر عليه (٥) (قوله : الثانية صحة التمسك) يعني أنه بناء على عموم الخطاب للمعدومين يكون إثبات الحكم الّذي تضمنه الخطاب لهم بنفس ذلك الخطاب لأن الخطاب إذا تضمن ثبوت الحكم للعنوان المنطبق عليهم مثل : الذين آمنوا ، في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ، والناس في : يا أيها الناس ، فقد دل بنفسه على ثبوت الحكم لهم أما بناء على عدم شموله لهم فالخطاب إنما يتضمن إثبات الحكم لغيرهم فإثباته لهم يتوقف على ثبوت قاعدة الاشتراك والإجماع ـ وان قام على ثبوتها ـ إلّا أن المتيقن من معقد الإجماع هو اشتراك المعدومين مع الموجودين في جميع الخصوصيات التي كانوا عليها حال الحكم ومع فقدهم لبعض خصوصيات الموجودين لا طريق إلى ثبوت الحكم ولا يكفي الاشتراك في العنوان المأخوذ موضوعاً في الخطاب (٦) (قوله : لثبوت) متعلق بالتمسك (قوله : على عدمه)