والملازمة بين جواز التخصيص وجواز النسخ به ممنوعة وان كان مقتضى القاعدة جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه ولذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص
فصل
لا يخفى أن الخاصّ والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً ومخصصاً ومنسوخاً فيكون الخاصّ مخصِّصا تارة وناسخاً مرة ومنسوخاً أخرى وذلك لأن الخاصّ ان
______________________________________________________
المخالفة تخصيصها (الثالث) أنه يحتمل أن يكون المراد بها عدم صدور ما هو مخالف للكتاب واقعاً نظير ما ورد في المائز بين الشرط الصحيح والباطل إذ المراد بالكتاب هناك مطلق ما كتبه الله سبحانه على عباده وهو الحكم الواقعي الإلهي لا ما يتضمنه ظاهر الكتاب فلا يمكن الحكم على الخبر المخالف لظاهر الكتاب أنه مخالف للكتاب مع احتمال تخصيص الكتاب به واقعاً بل يمكن أن يدعى أنه بدليل اعتبار الخبر يحرز أنه موافق للكتاب واقعاً لا مخالف إلّا أن يقال : إن ذلك خلاف الظاهر بل لا مساغ لاحتماله بالنسبة إلى جميعها لورود جملة منها في مقام إبداء الضابط الفارق بين الخبر الصادق والكاذب وما يجوز العمل به وما لا يجوز ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم (١) (قوله : والملازمة بين جواز) هذا دليل رابع للمنع وحاصله دعوى الملازمة بين جواز النسخ وجواز التخصيص فكما لا يجوز النسخ لا يجوز التخصيص والجواب عدم ظهور وجه الملازمة بينهما وان كان مقتضى القاعدة جوازهما معاً لكن قام الإجماع على عدم جواز النسخ ولم يقم إجماع على عدم جواز التخصيص فيبقى على مقتضى القاعدة من الجواز (٢) (قوله : بتوافر الدواعي) الموجب لعدم الوثوق بصدق حاكيه بالخبر الواحد (٣) (قوله : قل الخلاف) لتواتر ثبوته غالباً