على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة وغير بعيد ان يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. نعم لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيِّد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق إلا ان الكلام في صدق النسبة. ولا يخفى ان المطلق
______________________________________________________
ثوب لا يلبسه فرد إلا ويعرى عنه بقية الأفراد والظاهر أن هذا هو المراد من قولهم : النكرة موضوعة للفرد المردد فتأمل جيداً (١) (قوله : على اسم الجنس) إذا كان اسم الجنس موضوعاً للماهية المبهمة المهملة كيف يصح إطلاق المطلق عليه؟ والمفهوم من المطلق ما يقابل المقيد والمبهم إلا ان يلاحظ فيه الإطلاق بنحو الاستيعاب أو العموم البدلي أو غيرهما من أنواع الإطلاق التي تأتي الإشارة إليها وكذا الحال في النكرة فانها وان كانت لبا لا تخلو عن تقييد ما للماهية إلا أن المتفاهم من المقيد ما يقيد بأمر أجنبي عنه مثل الرقبة المؤمنة والرّجل العالم ولذا لا تكون الطبيعة السارية من المقيد فالنكرة ان لوحظ فيها الإطلاق سميت مطلقة وان قيدت بما هو أجنبي عن الماهية سميت مقيدة مثل جئني برجل عالم ، وإلا فمبهمة مهملة فكل واحد من اسم الجنس والنكرة معروض للإطلاق تارة وللتقييد أخرى وليس في نفسه مطلقاً ولا مقيداً ومنه يظهر الإشكال في قوله : وغير بعيد ، (٢) (قوله : نعم لو صح ما نسب إلى) لم أجد هذا الخلاف مصرحاً به في كلام وإنما المذكور الخلاف في معنى اسم الجنس والمنسوب إلى المشهور أنه موضوع للماهية المطلقة وإلى السلطان (ره) وجماعة انه موضوع للطبيعة المهملة. نعم اختلف في تعريف المطلق فالمشهور تعريفه بأنه ما دل على شائع في جنسه وعرفه الشهيد (ره) بأنه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي وعرفه غيره بغير ذلك وليس ذلك اختلافا في مفهوم المطلق ومعناه بل هو اختلاف في الطريق إلى المعنى مع كون المعنى محفوظاً بلا اختلاف فيه والظاهر من ملاحظة كلامهم ان المطلق عندهم يقابل المقيد والمبهم كما ذكرنا (٣) (قوله : أو الحصة) إشارة إلى النكرة (قوله : إلا أن الكلام)