الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه بصدد بيان تمامه وقد بينه لا بصدد بيان انه تمامه كي أخل ببيانه فافهم [١]
______________________________________________________
يقول بدله : كان المقيد هو المبين فيحكم بأنه المراد (١) (قوله : لا إخلال بالغرض لو كان) يعني تارة يُحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده وأخرى يُحرز أنه في مقام بيان تمام مراده وبيان انه تمام مراده فان أحرز أن المتكلم في المقام الأول كان وجود القدر المتيقن مانعاً من الإطلاق لأن المقدار المتيقن إذا كان تمام مراده فهو مبين فلا مقتضي للحمل على الإطلاق وإذا أحرز أنه في المقام الثاني فوجود القدر المتيقن غير مانع عن الحكم بالإطلاق لأن اليقين بوجوده ليس بياناً لكونه تمام المراد فلا بد ان يكون تمام المراد هو الطبيعة المطلقة. هذا ويمكن أن يقال : إذا كان اليقين بوجوده بياناً لتمام المراد فلا بد أن يدل بالالتزام على أنه تمام المراد فيكون بيانه بياناً لتمام المراد وإليه أشار بقوله : فافهم ، كما ذكر في الحاشية ثم إن المصنف (ره) ثلَّث المقدمات مع إمكان دعوى غناء إحدى المقدمتين الأخيرتين عن الأخرى أما غناء أولاهما عن الثانية فلأن ما يوجب القدر المتيقن لا بد أن يكون مما يصلح للقرينية فوجوده مانع من إحراز عدم القرينة فاعتبار عدم القرينة مغن عن اعتبار عدمه (فان قلت) : وجوده وإن كان موجباً للشك في القرينة إلا ان أصالة عدم القرينة محكمة ويحرز بها عدمها (قلت) : لا مجال لجريان أصالة عدم القرينة عند الشك في قرينية الموجود وإنما تجري عند الشك في وجود أصل القرينة ومن هنا كان المشهور الاكتفاء بالمقدمتين الأولتين لا غير وأما غناء الثانية عن الأولى فلأن ما يصلح للقرينية يصدق على ما هو قرينة لأن الصلاحية أعم من الفعلية فكما يكون
__________________
[١] إشارة إلى انه لو كان بصدد بيان انه تمامه ما أخل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد فانه بملاحظته يفهم ان المتيقن تمام المراد وإلا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها وإلا قد أخل بغرضه. نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان ان المتيقن مراد ولم يكن بصدد بيان ان غيره مراد أو ليس بمراد قبالا للإجمال أو الإهمال المطلقين. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. منه قدسسره