لظهوره فيه أو كونه متيقناً منه ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما انه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل (لا يقال) : كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا؟ (فانه يقال): ـ مضافا إلى انه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه فان استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعييناً واختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة فافهم (تنبيه) وهو انه يمكن ان يكون للمطلق
______________________________________________________
سيرة من لا ينسب إليه القول المذكور كالسلطان وغيره؟ (١) (قوله : لظهوره فيه أو كونه) إشارة إلى أنواع الانصراف وهي كثيرة (الأول) الخطوري بمعنى محض خطور بعض الافراد أو الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً للشك والتردد أصلا كحضور ماء الفرات من لفظ الماء لمن كان نزيل الفرات وماء دجلة لمن كان نزيلها وهكذا (الثاني) التشكيك البدوي وهو ما يوجب الشك لكن يزول بالتأمل (الثالث) ما يوجب الشك المستقر وهذا يوجب الإجمال والتوقف عند المعارضة مع أصالة الحقيقة وفي المقام يوجب وجود القدر المتيقن (الرابع) ما يوجب الظهور بحيث يرجح على أصالة الحقيقة وفي المقام يكون قرينة على التقييد (الخامس) ما يوجب الاشتراك (السادس) ما يوجب النقل وهذه الأنواع مترتبة في القوة والضعف فالأوّلان لا يقدحان في الإطلاق والبواقي تقدح فيه والأخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ للإطلاق فافهم (٢) (قوله : كيف يكون) يعني كيف يؤدي الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد إلى الاشتراك أو النقل مع أن الاستعمال في المقيد حقيقة وليس معنى آخر كي يصح فرض الاشتراك والنقل فيه (٣) (قوله : لعدم استلزامه) يعني ان مرادهم عدم استلزام المجاز لا عدم إمكان المجاز فانه يمكن ان يكون مجازاً حيث يستعمل فيه بلحاظ الخصوصية فانه