(أحدها) ان يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى (وفيه) ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ؛ بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الأعمي ـ مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي ـ كما هو واضح ـ ولا يلتزم به القائل بالأعم فافهم «ثانيها» ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه «وفيه» ـ مضافا إلى ما أورد على الأول
______________________________________________________
هناك ذات واحدة معروضة للصحة تارة وللفساد أخرى يتبادل عليها الوصفان تبادل العمى والبصر على ذات الحيوان فتكون تلك الذات هي الجامع بين الصحيح والفاسد ومضافا إلى أنه إذا أمكن تصور الجامع الصحيح بالإشارة إليه بمثل : عنوان الناهي عن الفحشاء ، أمكن تصور الجامع الأعم بالإشارة إليه بمثل عنوان : ما له اقتضاء التأثير ، الأعم من الفعلية الملازمة للصحيح والشأنية الملازمة للأعم ، وعليه فلا حاجة إلى هذه التقريرات الآتية (١) (قوله : أحدها ان يكون عبارة عن جملة) هذا التصوير حكاه في التقريرات عن المحقق القمي (ره) بتفاوت يسير فالمراد من الجملة جملة معينة كالأركان مثلا (٢) (قوله : لا في المسمى) يعنى لا في الموضوع له (٣) (قوله : حقيقة) هذا جار على مذاق صاحب التصوير لا على مذاق المصنف «ره» (٤) (قوله : بل وعدم الصدق) كذا استشكل في التقريرات ولكنه غير ظاهر ، بل ربما تصح الصلاة حينئذ فضلا عن أن تكون صلاة (٥) (قوله : للجزء في الكل) لأن اللفظ موضوع ـ حسب الفرض ـ لخصوص الاجزاء الركنية فاستعماله في تمام الأجزاء التي هي عين الكل يكون من استعمال لفظ الجزء في الكل (٦) (قوله : لا من باب إطلاق) لأن الأركان لا تنطبق في الخارج إلا