المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى واما ان كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً وان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفا والاختلاف بين الشرع والعرف
______________________________________________________
و (صالحت) و (آجرت) و (ملكت) و (بادلت) وكذا الحال في غيرها من معاني ألفاظ العقود والإيقاعات انما تكون موضوعة لنفس المعاني التي يقصد المتكلم إيجادها ادعاء أو حقيقة حسبما عرفت فمعانيها هي التي تكون معلولة للإنشاء وموجودة به فان كان الإنشاء جامعاً لما يعتبر في ترتبها عليه ترتب عليه وكان صحيحاً وإلّا لم يترتب عليه وكان فاسداً فليست تلك الألفاظ إلا موضوعة لنفس المسببات التي لا تتصف بالصحّة والفساد (الثالث) في أنها ـ بناء على انها موضوعة للأسباب ـ موضوعة للصحيح أو للأعم فنقول : لا ريب في إمكان تصوير الجامع في المقام ولو منعنا تصويره في العبادات للفرق بين المقامين من جهة اختلاف مراتب الصحيح والفاسد وأفرادهما بنحو لا تدخل تحت ضابط هناك ، بخلاف المقام إذ يمكن تصور مفهوم إنشاء البدلية بين المالين في البيع ومفهوم إنشاء علقة الزوجية بين الزوجين في النكاح فيوضع له لفظ البيع والنكاح مطلقا كان جامعاً لما يعتبر في ترتب الأثر عليه أولا ، ومن هنا لم يجزم المصنف (ره) هنا بالوضع للصحيح حيث قال : لا يبعد دعوى ... إلخ ولكن عرفت الإشارة إلى أن تبادل وصفي الصحة والفساد على أمر واحد يعبر عنه بلفظ خاص دليل قطعي على كونه موضوعا للأعم وتبادر الصحيح ناشئ من الإطلاق لا من خلق اللفظ ـ مع أن الشك في أنه مستند إلى نفس اللفظ أو القرينة مانع من التمسك به على دعوى الحقيقة كما تقدم (١) (قوله : المعاملات) الظاهر أن المراد بها ما يقابل العبادات فيشمل مفاهيم جميع العقود والإيقاعات (٢) (قوله : المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفا) الاحتمالات في بدو النّظر ثلاثة (الأول) أن تكون موضوعة