المذكورة ـ فإن رجعوا عن يمينهم في المدة عما حلفوا عليه ، والفيء : الجماع لمن لا عذر له ـ فإن الله كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرار ، رحيم بالتائبين. أخرج مسلم : أن النبي صلىاللهعليهوسلم آلى وطلق ، وسبب إيلائه : سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده. وقال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقّت الله أربعة أشهر.
وإن صمموا على الطلاق ، فالله سميع لأقوالهم ، عليم بمقاصدهم.
حقوق النساء وواجباتهن الزوجية
نظّم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق سعادة الطرفين ، ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية.
ومن أهم حقوق الزوج : الحفاظ على النسب ، وحقه في نسبة الولد إليه ، فإذا انتهت الزوجية ، وجب على المرأة شرعا ما يسمى بالعدة ، وعدة الطلاق ثلاث حيضات ، وعدة الحامل بوضع الحمل ، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وذلك تقديرا لنعمة الزواج ، وإظهارا للأسى والحزن على الفراق ، وللتعرف على براءة الرحم من الولد ، حتى لا تختلط الأنساب.
ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئا مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا ، وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية ، قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية الكريمة : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ (١)
__________________
(١) أي حيضات أو أطهار.