ولا خير ، وإثمه أكبر من نفعه ، وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق ، فيكون الميسر ولعب الموائد والسباق ـ على شرط من الطرفين ـ حراما.
والميسر أحد أنواع الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)) [المائدة : ٥ / ٣].
أي معرفة ما قسم للشخص بواسطة الأزلام (أعواد لا نصل لها). وسميت سهام قبل أن تنصل وتراش أزلاما ، لأنها زلمت أي سويت فلم يكن نتوء بها أو انخفاض.
وكانت الأزلام ثلاثة أنواع في الجاهلية :
نوع هو قداح الميسر وعددها عشرة ، سبعة منها فيها حظوظ ، وثلاثة غفل لا حظوظ لها كما بينت.
ونوع كان مع الشخص وعدده ثلاثة ، مكتوب على واحد : افعل أو أمرني ربي ، والثاني لا تفعل أو نهاني ربي ، والثالث غفل ، يضعها في كيس ، ثم يسحب واحدا منها ، فيعمل بما جاء فيه من الإذن بالفعل أو المنع من الفعل ، مثل عادة التطير.
ونوع ثالث ـ سبعة قداح (سهام) كانت عند زعيم الأصنام (هبل) في جوف الكعبة ، مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل أو الحوادث ، فإذا أراد أحدهم أن يقدم على عمل أو سفر ، ذهب إلى الكعبة ، فاستشار الأزلام الموجودة عند هبل زعيم الآلهة المنصوب على بئر ، فيتحاكم الجاهليون إلى هذه الأزلام ، فما خرج منها ، رجعوا إليه.