وعادة اليوم لمعرفة الحظ من الاستقسام بورق الشّدّة ، والودع والفنجان والمسبحة والمصحف ، كل ذلك منكر شرعا ، لا يعرفه الشرع ولا القرآن ولا يقره العقل وقد حلّ محلّ ذلك في الإسلام : الاستخارة.
الولاية على مال اليتيم
راعى التشريع الإسلامي ظروف الأيتام وضعفهم ، وانعدام خبرتهم بسبب صغرهم في إدارة وتنمية وحفظ أموالهم ، فشرع أحكاما خاصة بهم ، منها أنه جعل الولاية على أموالهم لأقاربهم الكبار الراشدين كالأب والجد ، حفاظا على ثرواتهم ، ورفع الشرع الحرج عن الأولياء في مخالطة الأيتام.
كان العرب يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ، قال سعيد بن جبير لما نزلت آية : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠)) [النساء : ٤ / ١٠]. عزل الأولياء أموالهم ، أي تحاشى الصحابة عن اختلاط أموالهم بأموال اليتامى ، وجعلوها وحدها قائمة بذاتها ، وكان في ذلك ضرر لمال اليتيم في بعض الأحوال ، فنزلت آية : (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)) (١) [البقرة : ٢ / ٢٢٠].
لما سأل الصحابة رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أيخالطون اليتامى أم يجنبّون أموالهم؟ فقال لهم : إن كان في التجنيب إصلاح لأموال اليتامى فذلك خير ، وإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة ، فذلك خير ؛ لأنهم إخوانكم في الدين والنسب ، فعليكم أن
__________________
(١) لكلفكم ما يشق عليكم.