ليس له واقع موضوعي غير تحقّقه في عالم الانتزاع والنفس فلا يمكن أن يتعدّى عن أفق النفس إلى ما في الخارج ، ومن الواضح انّ مثله لا يصلح أن يتعلّق به الأمر ، خيال خاطئ جداً ، بداهة انّه لا مانع من تعلق الأمر به أصلاً بل تتعلّق به الصفات الحقيقية كالعلم والإرادة وما شاكلهما فما ظنك بالحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري محض. (١)
إنّ الأُستاذ والتلميذ قد نجحا ـ لو قلنا بصحّة المعنى ـ في الذب عن الإشكالات الآنفة الذكر ، أمّا تعلّق الإرادة بالفرد المردد مفهوماً فلأجل الفرق بين الإرادة الفاعلية والإرادة الآمرية. والامتناع من خصائص الإرادة الفاعلية دون الآمرية ، وأمّا ترك أحد الأطراف عند الإتيان بالآخر فذلك لازم كون الواجب أحد الأفعال لا جميعها.
وبه يُعلم دفع الإشكال الثالث ، لأنّ وحدة العقاب لأجل وحدة الواجب المتحقّق بإنجاز واحد من الأطراف.
نعم يرد على تلك النظرية انّها لم تتحفظ على ظواهر النصوص فانّ ظاهرها على أنّ الواجب هو نفس تلك العناوين لا العنوان المنتزع عنها باسم أحدهما ، فانّ العنوان المنتزع أمر عقلي ينتزعه من تعلّق الحكم بالعناوين الأصلية على وجه التخيير وإن كنت في شكّ فلاحظ الآيتين التاليتين.
قال سبحانه : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكن يُؤاخِذُكُم بِما عَقَّدْتُّم الأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشرةِ مَساكِينَ مِنْ أَوسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ). (٢)
__________________
١. المحاضرات : ٤ / ٤٢ و ٤٤.
٢. المائدة : ٨٩.