إرشاداً إلى الفساد أو إلى المانعية واضح الحكم فلا يكون داخلاً في محلّ النزاع.
وأمّا الثاني : أي النهي التشريعي فمفاده النهي عن الاعتقاد بكون شيء مأموراً به بالخصوص ، كما إذا صلّى في مكان خاص زاعماً بتعلّق أمر خاص به مع إطلاق الأمر فصار باعتقاده وعمله مشرّعاً ، فهل هو داخل في محلّ النزاع أو لا؟ اختار المحقّق القوجاني (١) الثاني قائلاً بأنّ مفاد النهي التشريعي هو البطلان فلا يتصوّر فيه النزاع.
يلاحظ عليه : أنّ غاية ما يدلّ عليه النهي التشريعي هو حرمة الإتيان بالعمل الناشئ منه ، أمّا الفساد فليس من المداليل الواضحة ، فيقع البحث عن دلالته على الفساد أو ملازمته معه عقلاً أو عدمها.
وأمّا الثالث : أي النهي التعييني والتخييري كما إذا قال : « لا تصلّ في الدار المغصوبة أو لا تجالس الفسّاق » فصلى فيها مع مجالستهم ، فالظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع ، لكن المحرّم في الأوّل نفس العمل وفي الثاني الجمع بين العملين.
السادس : في تعريف العبادة والمعاملة
الغاية القصوى من عقد هذا الفصل ، هو استكشاف حال العبادة والمعاملة إذا تعلّق بهما النهي من حيث الصحّة والفساد ، فيلزم التعرّف على مفهوم العبادة والمعاملة.
امّا العبادة : فقد عُرّفت بوجوه ثلاثة ـ وراء ما عَرَّف به المحقّق الخراساني ـ وهي :
أ. ما أمر لأجل التعبّد به.
__________________
١. من تلاميذ المحقّق الخراساني قدسسره ومقرر بحثه وهو أُستاذ المحقّق المشكيني قدسسره توفّى سنة ١٣٣٣ هـ.