التزاحم ، فعلى الفقيه أن يجري فيه قواعد التزاحم ، وعلى الامتناع من باب التعارض فعليه أن يجري مرجّحات التعارض.
وبالجملة : فالتزاحم والتعارض من موضوعات المسائل الأُصولية حيث إنّ كل واحد منها موضوع لأحكام خاصّة فللتزاحم حكم وللتعارض حكم آخر.
فنتيجة البحث في المقام تنتهي إلى إثبات التزاحم أو التعارض في المقام وهما من موضوعات المسائل الأُصولية التي لهما من الأحكام والمرجّحات ، وإثبات موضوع المسائل ، يعد من المبادئ التصوّرية للعلم لا التصديقية.
وثانياً : الظاهر أنّ القول بالاجتماع يخرج المسألة عن إطار التزاحم والتّعارض ، وأمّا القول بالامتناع في المقام فيدخل المسألة في باب التزاحم لا التعارض ، لأنّ المتزاحمين عبارة عمّـا إذا كان مورد كلّ دليل مشتملاً على مصلحة ملزمة والمقام كذلك حيث نعلم بوجود المصلحة الملزمة في جانب الفعل أي الصلاة ووجود المفسدة الملزمة للترك لأجل الغصب ، غير أنّ المكلّف بسوء الاختيار صار عاجزاً عن الجمع بين المصلحتين فأشبه بما إذا لم يتمكّن من إنقاذ الغريقين.
السادس : في عموم النزاع لأقسام الأمر والنهي
هل النزاع يختص بالايجاب والتحريم النفسيّين ، العينيّين ، التعيينيّين ، أو يعم الغيريّين والكفائيّين والتخييريّين؟ ذهب صاحب الفصول إلى الأوّل ، والمحقّق الخراساني إلى الثاني.
لا شكّ انّ كلاً من مادّة الأمر والنهي ، إذا أطلقت تنصرف إلى ما هو الشائع ، أي النفسي العيني والتعييني ، كما أنّ مقتضى مقدّمات الحكمة في صيغة الأمر هو كذلك ، لأنّ غيرها في مقام الإثبات يحتاج إلى بيان زائد ، بخلافها ، وقد