هذا كلّه حول التخيير العقلي وأمّا التخيير الشرعي فقد بنى نظريته على أنّ الأغراض متنافية غير قابلة للجمع ، فعندئذ يتوجّه إليه السؤال الثاني وهو : انّ مصب التزاحم إمّا مقام الامتثال وإمّا ملاكات الأحكام :
أمّا الأوّل فلا تزاحم فيه ، إذ لا مانع من أن يقوم المفطر بعتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصوم ستين يوماً.
وأمّا الثاني ـ أي التزاحم في مقام الملاكات ، أعني : التزاحم في المرتبة المتقدمة على الخطاب ـ فهو أيضاً منتف بشهادة انّه لو أفطر بالمحرّم وجب عليه الخصال جميعاً من دون أن يكون أيّ تزاحم بين الملاكات ، والظاهر انّ ملاك التخيير هو التسهيل على العباد ورفع الحرج عنهم لا التزاحم بين الملاكات كما يدور عليه كلام المحقّق الخراساني.
إلى هنا تمت نظرية المحقّق الخراساني نقلاً وتحليلاً.
٢. نظرية المحقّق النائيني
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ الواجب هو العنوان المردّد ، أعني : أحد الفعلين أو أحد الأفعال قائلاً : بأنّ الخصوصيات المعتبرة في الإرادة على قسمين ، فتارة تعتبر فيها لا لخصوصية كونها تكوينية ، بل لكونها إرادة ، فهذا النوع من الخصوصية معتبرة في التشريعية أيضاً ، وأُخرى يكون اعتبارها فيها لأجل كونها تكوينية فلا يعم التشريعية قطعاً.
وعلى ضوء هذا لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعية بالأمر الكلي بين الفردين بخلاف الإرادة التكوينية ( الفاعلية ) فانّها لكونها علّة لإيجاد المراد لا