إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]

تحمیل

شارك

إنّ المكلّف إن كان هو الفرد المردد يلزم تعلّق الإرادة والوجوب بالفرد المردد ، والإرادة لا تتعلّق بالمردد ، سواء أكانت فاعلية أم آمرية.

وإن كان هو جميع الأفراد فلماذا يسقط بفعل واحد منهم؟ وقد أجاب الأُصوليون عن الإشكال بنظريات :

النظرية الأُولى : تعلّق التكليف بعموم المكلّفين

إنّ الواجب الكفائي سنخ من الوجوب وله تعلّق بكلّ واحد ، بحيث لو أخلّ الكلّ بامتثاله لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وإن أتى به بعضهم لسقط عنهم ، وذلك لأنّه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد يحصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض. (١)

وحاصل هذه النظرية : انّ الوجوب يتعلّق بعامّة المكلّفين فلا يكون متعلّق الإرادة والوجوب أمراً مردداً ، غير أنّ تعلّقه بالجميع على قسمين :

تارة يكون الغرض متعدداً ويتوقّف حصوله على قيام كلّ واحد من المكلّفين بالواجب كالصلوات اليومية ، فلا يسقط تكليف مكلّف ، بفعل مكلّف آخر ، وأُخرى يكون الغرض واحداً يحصل بقيام واحد منهم ، ومقتضى هذا ، سقوط الواجب بفعل أحد المكلّفين ، ومعاقبة الجميع حين تركهم.

هذا هو ما يركّز عليه صاحب الكفاية ، وكان الأولى أن يضيف إليه شيئاً آخر ويقول : الفرق بين الواجب العيني والكفائي أمران :

الأوّل : ما صرح به صاحب الكفاية من تعدد الغرض في العيني ووحدته في الكفائي.

__________________

١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٢٩.