التنبيه الثالث
هل تعدّد الإضافات كالإكرام المضاف إلى العالم والفاسق بالأمر بالأوّل والنهي عن الثاني كتعدّد العناوين والجهات أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى الأوّل ، لأنّه لو كان اختلاف العناوين مجدياً مع وحدة المعنون كان تعدّد الإضافات مجدياً لأنّ المصالح والمفاسد تختلف حسب الإضافات والجهات وما يترآى من العلماء معاملة التعارض مع العموم من وجه ، لأجل البناء على الامتناع أو إحراز عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.
ويظهر ذلك من الشيخ أيضاً قائلاً بأنّ العالم والفاسق طبيعتان متغايرتان فيلزم على المجوّز في مورد الصلاة والغصب ، التجويز فيهما.