الماءين عليه وبالتالي يحكم في المقام بنجاسة الأعضاء في عامّة الصور ، وذلك لأنّه يشترط في تأثير العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، بأن يكون الماء الطاهر ، مطهراً سواء تقدّم استعماله أو تأخّر ، والماء النجس منجِّساً كذلك ، وعندئذ يؤثر العلم الإجمالي ، لكن هذا الشرط موجود في استعمال الماء النجس دون استعمال الماء الطاهر واقعاً ، أمّا الأوّل فواضح فهو ينجس العضو سواء استعمله قبل الماء الطاهر أو بعده ، بخلاف الماء الطاهر فلو استعمله قبل الماء النجس ، لا يؤثر في العضو ، لأنّ المفروض طهارة العضو ، ولو استعمل بعد الماء النجس فهو وإن كان يؤثر في طهارة العضو لكن يكون محدثاً للتكليف على فرض دون فرض لا على جميع الفروض ، فالعلم بطروء الطهارة على العضو دائر بين كونه مؤثّراً وغير مؤثر ، محدثاً للطهارة ، وغير محدث ، فليس هنا علم بالطهارة المؤثرة المزيلة للنجاسة ، لاحتمال كون الطاهر هو الماء الأوّل ، بخلاف النجاسة فهناك علم تفصيلي بطروء النجاسة المؤثرة المزيلة للطهارة ، المشكوك بقاؤها فتستصحب.
ولذلك قلنا : إنّه يؤخذ بضد الحالة السابقة ، ومنه يعلم حال عكس المسألة ، أعني : إذا كان العضو نجساً واستعمل الماءان ، فيحكم بطهارة العضو بنفس البيان في المقام السابق ، فانّ الماء النجس غير مؤثر في كلتا الصورتين بل يؤثر استعماله إذا كان بعد استعمال الماء الطاهر ، وأمّا لو كان قبله فلا يؤثر في نجاسة العضو ، لأنّ المفروض كونه نجساً ، بخلاف الماء الطاهر فهو رافع للنجاسة ومؤثر في رفع النجاسة ، سواء استعمله قبل الماء النجس ، أو بعده.