فانّ المتبادر من الآية أنّ الواجب هو نفس العناوين لا عنوان أحدها ، ومثلها الآيات التالية :
( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقبة * وَمَا أَدْراكَ مَا الْعَقَبَة * فَكُّ رَقَبة * أَو إِطْعامٌ فِي يَوم ذِي مَسْغَبة * يَتيماً ذا مَقْرَبة * أَوْ مِسكيناً ذا مَتْرَبة ). (١)
فانّ المتبادر من الآيات انّ الواجب ، هو كلاً من الفك والإطعام في يوم ذي مسغبة لا عنوان أحدهما ، وهو قدسسره أبدع تلك النظرية ليتحفظ بها على ظواهر الأدلة ، ولكن كانت النتيجة هي العكس.
٣. نظرية المحقّق الإصفهاني
وللمحقّق الإصفهاني نظرية أُخرى ، حاصلها : أن يكون كلّ واحد منها واجباً تعيينياً ويكون الإتيان بواحد منهما في الخارج موجباً لسقوط الآخر أيضاً بحكم المولى إرفاقاً وتسهيلاً على المكلّفين.
هذا ما لخّصه تلميذه المحقّق الخوئي (٢) وإليك نصّ عبارة صاحب النظرية قال : يمكن أن يفرض غرضان ، لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصَّله ، إلا أنّ مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما ، فيوجب كليهما لما في كلّ منهما من الغرض الملزم في نفسه ، ويرخِّص في ترك كلّ منهما إلى بدل ، فيكون الإيجاب التخييري ، شرعيّاً ، محضاً من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع. (٣)
إنّ هذه النظرية قريبة من نظرية المحقّق الخراساني ـ وليست عينها ـ غير أنّ الأُستاذ علل عدم وجوب الإتيان بسائر الابدال لأجل التزاحم في الملاك ولكن
__________________
١. البلد : ١١ ـ ١٦.
٢. تعاليق الأجود : ١ / ١٨٢.
٣. نهاية الدراية : ١ / ٢٥٤.